Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل في كفارة اليمين

إطْعَامٍ بِصَوْمٍ، وَكَذَا لَا يُجْزِئُ هُنَا أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَيَكْسُوَهُ بَعْضَ الْكِسْوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْهُ وَلَمْ يَكْسُهُ.

(وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ عَنْهُ يَسْتَدِينُ) وَيُكَفِّرُ (إنْ قَدَرَ) عَلَى الِاسْتِدَانَةِ، (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهَا (صَامَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ.

(وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ) ، أَيْ: إخْرَاجُهُمَا (فَوْرًا بِحِنْثٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ (وَإِخْرَاجُهَا) ، أَيْ: الْكَفَّارَةِ (قَبْلَهُ) ، أَيْ: الْحِنْثِ (وَبَعْدَهُ) فِي الْفَضِيلَةِ (حَيْثُ حَلَفَ سَوَاءٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ: «وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا، وَلِأَنَّهُ كَفَّرَ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ كَفَّرَ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْيَمِينُ، لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ، وَتَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِهِ، وَالْحِنْثُ شَرْطٌ (فَ) الْكَفَّارَةُ (قَبْلَهُ) ، أَيْ الْحِنْثِ (مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعْدَهُ مُكَفِّرَةٌ لَهَا، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ) قَبْلَ الْحِنْثِ (لِفَقْرِهِ) حِينَئِذٍ (ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ يُجْزِهِ) الصَّوْمُ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَةِ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَهُوَ هُنَا وَقْتُ الْحِنْثِ، وَقَدْ صَارَ مُوسِرًا فَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، كَمَا لَوْ صَامَ إذَنْ.

(وَلَا تُجْزِئُ) كَفَّارَةٌ أُخْرِجَتْ (قَبْلَ حَلِفٍ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ كَتَقَدُّمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ.

(وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ مُوجِبِهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ) نَحْوُ: وَاَللَّهِ لَا دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ، وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ كَذَا، وَاَللَّهِ لَا لَبِسْت كَذَا، وَحَنِثَ فِي الْكُلِّ (قَبْلَ تَكْفِيرٍ) ، (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نَصًّا؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مِنْ جِنْسٍ، فَتَدَاخَلَتْ كُلُّهَا كَالْحُدُودِ مِنْ جِنْسٍ - وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّهَا - كَمَا لَوْ زَنَا بِنِسَاءٍ أَوْ سَرَقَ مِنْ جَمَاعَةٍ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 376 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.