Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل انعدام النية والسبب والتعيين في اليمين

وَصَوْمٍ وَحَجٍّ) وَعُمْرَةٍ وَوُضُوءٍ وَبَيْعٍ (فَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ) عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَرْكِهِ (تَنْصَرِفُ) لِلْمَوْضُوعِ (الشَّرْعِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ لِلْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ حَيْثُ لَا صَارِفَ. (وَتَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ) ، أَيْ: مِنْ الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ، بِخِلَافِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي وَالشَّرِكَةُ شِرَاءٌ وَالتَّوْلِيَةُ شِرَاءٌ وَالسَّلَمُ شِرَاءٌ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالٍ شِرَاءٌ، فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وَإِنَّمَا أَحَلَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ.

وَكَذَا النِّكَاحُ وَغَيْرُهُ (إلَّا إنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ، فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا) فَيَحْنَثُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَعْتَمَرَ فَاعْتَمَرَ عُمْرَةً فَاسِدَةً، حَنِثَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، لِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَكَوْنِهِ كَالصَّحِيحِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَلْزَمُ مِنْ فِدْيَةٍ، وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فَفَعَلَ وَلَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِصَحِيحٍ كَاللَّازِمِ. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ) أَوْ عَقَدَ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْقِدُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاسِدًا (وَحَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ حَاكِمٌ) يَرَاهُ، فَيَحْنَثُ الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلَوْ قَيَّدَ حَالِفٌ يَمِينَهُ بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ كَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ لَا يَبِيعُ الْحُرَّ، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا وَبِعْتنِيهِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ لَهَا إنْ (طَلَّقْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ) أَيْ: سَرَقَتْ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَتْهُ إيَّاهُ (أَوْ فَعَلَ) هُوَ بِأَنْ بَاعَ الْخَمْرَ أَوْ قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 391 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.