Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل الاسم اللغوي

[فَصْلٌ الِاسْمُ اللُّغَوِيُّ]

فَصْلٌ (وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ مَا لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ) عَلَى حَقِيقَتِهِ (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا - حَنِثَ بِأَكْلِ سَمَكٍ وَأَكْلِ لَحْمٍ يَحْرُمُ) كَغَيْرِ مَأْكُولٍ، لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى اللَّحْمِ، وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِمَرَقِ لَحْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَحْمًا (وَ) لَا بِأَكْلِ (مُخٍّ وَشَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكُلْيَةٍ وَمُصْرَانٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَأَلْيَةٍ وَدِمَاغٍ وَقَانِصَةٍ) وَاحِدَةُ الْقَوَانِصِ وَهِيَ لِلطَّيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْمَصَارِينِ لِغَيْرِهَا (وَكَارِعٍ وَلَحْمِ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَبَائِعُ الرُّءُوسِ يُسَمَّى رَوَّاسًا لَا لَحَّامًا.

وَحَدِيثُ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَ بِلَحْمٍ، وَهَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ فَكَمَا تَقَدَّمَ (إلَّا بِنِيَّتِهِ اجْتِنَابُ الدَّسَمِ) فَيَحْنَثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَا لَوْ اقْتَضَاهُ السَّبَبُ، (وَ) (مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ أَوْ الْجَنْبِ، أَوْ أَكَلَ سَمِينَهَا أَوْ الْأَلْيَةَ أَوْ السَّنَامَ - حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الشَّحْمَ مَا يَذُوبُ مِنْ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ ذَلِكَ شَحْمًا بِقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] الْآيَةَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا (إنْ أَكَلَ لَحْمًا أَحْمَرَ) وَلَا بِكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَرَأْسٍ وَكُلْيَةٍ وَقَلْبٍ وَقَانِصَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِشَحْمٍ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَهُ - وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ أَوْ مِنْ آدَمِيَّةٍ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً وَعُرْفًا، سَوَاءٌ كَانَ حَلِيبًا أَوْ رَائِبًا أَوْ مُجَمَّدًا

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 397 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.