Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 400

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل الاسم اللغوي

قُوتًا حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ وَتَمْرٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَكُلِّ مَا تَبْقَى مَعَهُ الْبَيِّنَةُ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ يُقْتَاتُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، وَكَذَا إنْ أَكَلَ سَوِيقًا أَوْ سَفَّ دَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَاتُ، وَكَذَا حَبٌّ يُقْتَاتُ خُبْزُهُ، لِحَدِيثِ: «إنَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ قُوتَ عِيَالِهِ سَنَةً» ، وَإِنَّمَا كَانَ يَدَّخِرُ الْحَبَّ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ طَعَامًا حَنِثَ بِاسْتِعْمَالِ مَا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ) مِنْ قُوتٍ وَأُدْمٍ وَحَلْوَى وَفَاكِهَةٍ وَجَامِدٍ وَمَائِعٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣] الْآيَةَ. وَقَالَ ﷺ: «لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَّا اللَّبَنَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَ (لَا) يَحْنَثُ بِشُرْبِ (مَاءٍ وَ) اسْتِعْمَالِ (دَوَاءٍ وَ) لَا بِأَكْلِ (وَرَقِ شَجَرٍ وَتُرَابٍ وَنِشَارَةِ خَشَبٍ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ لَا يَتَنَاوَلُهُ عُرْفًا.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً حَنِثَ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَمَاءٍ نَجِسٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ (لَا) بِشُرْبِ (جُلَّابٍ وَمَاءِ وَرْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَأَكَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ حَلَفَ لَا يَتَعَشَّى فَأَكَلَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ حَلَفَ لَا يَتَسَحَّرُ فَأَكَلَ قَبْلَهُ) ، أَيْ: قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ (لَمْ يَحْنَثْ) حَيْثُ لَا نِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْغَدَاءَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْغَدْوَةِ، وَهِيَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءَ مِنْ الْعَشِيِّ، وَهُوَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالسُّحُورَ مِنْ السَّحَرِ وَهُوَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ الْحِنْثِ (حَيْثُ لَا عُرْفَ بِخِلَافِهِ) أَمَّا لَوْ كَانَ عُرْفٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَتَعَلَّقَ الْيَمِينُ بِهِ كَمَنْ عَادَتُهُ وَأَهْلُ بَلْدَتِهِ الْغَدَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَحَلَفَ لَا يَتَغَدَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعَشَاءِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَحَلَفَ لَا يَتَعَشَّى، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسُّحُورِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَحَلَفَ لَا يَتَسَحَّرُ، فَيَحْنَثُ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 400 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.