Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 402

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل الاسم اللغوي

سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَصِّ الْقَصَبِ.

(وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ) مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا، فَتَرَكَهُ فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَ وَابْتَلَعَهُ (لِأَنَّ ذَوْبَهُ) كَذَلِكَ (هُوَ أَكْلُهُ عُرْفًا) كَذَا قَالَ، وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا حَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مَائِعًا، فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ) حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا، لِحَدِيثِ «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ» .

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ النَّهْرِ، أَوْ) حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ (فَاغْتَرَفَ) مِنْ أَحَدِهِمَا (بِإِنَاءٍ وَشَرِبَ) مِنْهُ، (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا آلَةَ شُرْبٍ عَادَةً، بَلْ الشُّرْبُ مِنْهُمَا عُرْفًا بِالِاغْتِرَافِ بِالْيَدِ أَوْ الْإِنَاءِ وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْكُوزِ) فَصَبَّ مِنْهُ فِي إنَاءٍ وَشَرِبَهُ (لِأَنَّ الْكُوزَ آلَةُ شُرْبٍ) ، فَالشُّرْبُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْكَرْعِ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ.

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِثَمَرَتِهَا) إنْ أَكَلَهَا (فَقَطْ) دُونَ وَرَقِهَا وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ فَاخْتَصَّ الْيَمِينُ بِهَا (وَلَوْ لَقَطَهَا مِنْ تَحْتِهَا) أَوْ أَكَلَهَا فِي إنَاءٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الشَّجَرَةِ (وَيَتَّجِهُ هَذَا) أَيْ: حِنْثُ مِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ بِأَكْلِ ثَمَرَتِهَا (فِيمَا) أَيْ: شَجَرَةٍ (لَهَا ثَمَرٌ) أَيْ: مِنْ شَأْنِهَا أَنَّهَا تُثْمِرُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُثْمِرَةً إذْ ذَاكَ (وَإِلَّا) تَكُنْ ذَاتَ ثَمَرٍ كَغَالِبِ الشَّجَرِ الْبَرِّيِّ الَّذِي يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ (حَنِثَ حَالِفٌ بِأَكْلِ وَرَقِهَا وَغُصْنِهَا) لِصِدْقِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ لَا يَعُمُّ وَلَدًا وَلَبَنًا) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَائِهَا، قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ (وَفِي الْقَوَاعِدِ: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِأَكْلِ لَبَنِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ عَادَةً إلَّا اللَّبَنُ (وَيَتَّجِهُ وَهُوَ) أَيْ: حِنْثُهُ (بِأَكْلِ لَبَنِهَا أَصَحُّ)

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 402 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.