Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 404

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل الاسم اللغوي

﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [فاطر: ١٢] ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] وَلِأَنَّ الْفِضَّةَ حُلِيٌّ إذَا كَانَتْ سِوَارًا أَوْ خَلْخَالًا، وَكَذَا إذَا كَانَتْ خَاتَمًا، وَلِأَنَّ اللُّؤْلُؤَ وَالْجَوْهَرَ حُلِيٌّ مَعَ غَيْرِهِ، فَكَانَ حُلِيًّا وَحْدَهُ كَالذَّهَبِ وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا إنْ لَبِسَ (عَقِيقًا أَوْ سَيْحًا أَوْ حَرِيرًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حُلِيًّا كَخَرَزِ الزُّجَاجِ (وَلَا إنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً، فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبْسًا لَهَا.

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، أَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ - حَنِثَ بِمَا جَعَلَهُ) فُلَانٌ (لِعَبْدِهِ) مِنْ دَارٍ وَدَابَّةٍ وَثَوْبٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ سَيِّدِهِ (أَوْ بِمَا أَجَرَهُ) فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ (أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) مِنْهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ لِلْمُؤَجِّرِ وَكَمِلْكِ مَنَافِعِ مَا اسْتَأْجَرَهُ وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِمَا اسْتَعَارَهُ) فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ، بَلْ الْإِعَارَةُ إبَاحَةٌ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَهُ) أَيْ: فُلَانٍ (حَنِثَ بِمُسْتَأْجَرٍ) يَسْكُنُهُ وَبِمُسْتَعَارٍ يَسْكُنُهُ (وَبِمَغْصُوبٍ يَسْكُنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْكَنُهُ، وَ (لَا) يَحْنَثُ بِدُخُولِ (مِلْكِهِ الَّذِي لَا يَسْكُنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى مَسْكَنِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مَسْكَنًا لَهُ (وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ مِلْكَهُ، لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ مُسْتَأْجَرٍ وَلَا مُسْتَعَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ فُلَانٍ حَنِثَ بِمَا جَعَلَ) مِنْ الدَّوَابِّ بِرَسْمِهِ أَيْ: الْعَبْدِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ (كَحِنْثِهِ) بِحَلِفِهِ (لَا يَرْكَبُ رَحْلَ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ) إذَا رَكِبَ أَوْ بَاعَ مَا جَعَلَ رَحْلًا لَهَا.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا مُعَيَّنَةً فَدَخَلَ سَطْحَهَا) حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَابَهَا فَحَوَّلَ الْبَابَ وَدَخَلَهُ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْمُحْدَثَ هُوَ بَابُهَا (وَلَا يَحْنَثُ إنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ عُرْفًا مَا يَغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهَا، وَطَاقُ الْبَابِ خَارِجٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَا (أَوْ وَقَفَ عَلَى حَائِطِهَا) فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دُخُولًا كَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 404 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.