Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 413

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل حلف لا يلبس من غزلها

حُجْرَةٍ) أَيْ: مَسْكَنٍ (بَابٌ وَمِرْفَقٌ) أَيْ: مِرْحَاضٌ يَخْتَصُّ بِهَا (فَسَكَّنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ حُجْرَةً، وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ تَمْنَعُ ذَلِكَ (وَلَا سَبَبَ) لِيَمِينِهِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنْهُ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَاكِنًا لَهُ، بَلْ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ رَجَعَ إلَيْهِ.

(وَلَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ عَلَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ لَا سَاكَنْته) ، أَيْ: فُلَانًا (بِهَا، وَهُمْ) ، أَيْ: الْحَالِفُ وَفُلَانٌ (غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ) عِنْدَ حَلِفٍ (فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا) ، أَيْ: الْمَوْضِعَيْنِ الَّذِي يُرِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْكُنَهُ (حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ بَابًا وَسَكَنَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاكِنْهُ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ) مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ حَلَفَ لَا يَأْوِي) فِي هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِلُ فِيهَا) فَهُوَ كَحَلِفِهِ (لَا يَسْكُنُهَا) فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، (وَكَذَا) إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ (الْبَلَدِ إلَّا أَنَّهُ يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ) مِنْ الْبَلَدِ (وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ) ، أَيْ: الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ إذَنْ، بِخِلَافِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ عَادَةً فَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمُعْتَادِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلَدِ بَلْ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الدَّارِ، (وَلَا يَحْنَثُ بِعَوْدِهِ) إلَى الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ (إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الدَّارِ) لَا إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا (أَوْ مِنْ الْبَلَدِ وَخَرَجَ) ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالْخُرُوجِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ) يَكُنْ هُنَاكَ (سَبَبٌ) يَقْتَضِي هِجْرَانَ مَا حَلَفَ عَلَى الرَّحِيلِ مِنْهُ (كَظُلْمٍ لَمْ يَزُلْ) فَيَحْنَثُ بِعَوْدِهِ.

(وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَّ، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى السَّفَرِ (وَكَذَا النَّوْمُ الْيَسِيرُ) ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيَنَامَن، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لِيَأْكُلْنَ أَكْلَةً بِالْفَتْحِ) ، أَيْ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (لَمْ يَبَرَّ حَتَّى

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 413 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.