Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 650

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

(وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي، أَوْ قَالَ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِشَهَادَةٍ أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ) ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِبْهَامِ، وَلَوْ قَالَ (وَبِذَلِكَ) أَشْهَدُ أَوْ قَالَ (وَكَذَلِكَ أَشْهَدُ، صَحَّ) فِيهِمَا، لِاتِّضَاحِ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ (وَالشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (وَابْنُ الْقَيِّمِ: لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَقُولُ إنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا أَشْهَدُ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ مَتَى قُلْت فَقَدْ شَهِدْت وَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إلَّا وَاحِدٌ: وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْعِلْمُ شَهَادَةٌ، وَالْمَذْهَبُ مَا تَقَدَّمَ.

[بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]

أَيْ: صِفَتَهَا وَمَا يَجِبُ فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (وَهِيَ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا) ؛ أَيْ: عِنْدَ النِّزَاعِ (وَلَا تُسْقِطُ حَقًّا) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا، وَإِنْ رَجَعَ حَالِفٌ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ؛ قُبِلَ مِنْهُ، وَحَلَّ لِمُدَّعٍ أَخْذُهُ (وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ) تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ) لِحَدِيثِ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (غَيْرَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ) إلَّا إذَا أَنْكَرَ مُولٍ مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ (وَغَيْرُ وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادٍ) فَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ، فَتُنْكِرُهُ، وَقَالَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بَلْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ (وَغَيْرُ نَسَبٍ وَقَذْفٍ وَأَصْلِ رِقٍّ كَدَعْوَى

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 650 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.