Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 666

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل تزوج من جهل نسبها فأقرت برق

(وَإِنْ قَالَ: هَذَا مَا أَقْرَرْت لَك بِهِ، فَقَالَ) الْمُقَرُّ لَهُ (بَلْ هُوَ غَيْرُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْمُقِرَّ (تَسْلِيمُهُ الْمُقَرَّ بِهِ لِمُقَرٍّ لَهُ) ؛ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ (وَيَحْلِفُ مُقِرٌّ أَنْ لَيْسَ لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ (عِنْدَهُ سِوَاهُ) وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ (فَإِنْ رَجَعَ مُقَرٌّ لَهُ) بَعْدَ ذَلِكَ (فَادَّعَاهُ) ؛ أَيْ: ادَّعَى مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ (دُفِعَ لَهُ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَظَنَّهُ لِغَيْرِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَهُ عَادَ فَادَّعَاهُ.

[تَتِمَّة قدمت امْرَأَة مِنْ الروم مَعَهَا طفل فأقر بِهِ رَجُل أَنَّهُ ابْنه]

تَتِمَّةٌ: وَإِنْ قَدِمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَلَدِ الرُّومِ وَمَعَهَا طِفْلٌ، فَأَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مَعَ إمْكَانِهِ - وَلَا مُنَازِعَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلِهَذَا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا بَعْدَ عِشْرِينَ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْبَتِهِ؛ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قُدُومٌ إلَيْهَا؛ وَلَا عُرِفَ لَهَا خُرُوجٌ مِنْ بَلَدِهَا.

[فَصْلٌ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ]

فَصْلٌ (وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ؛ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَلَا عَلَى نَفْسِهَا) لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ.

(وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ قَبُولِ إقْرَارِهَا (مَا لَمْ تَبِنْ) فَإِنْ بَانَتْ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ إقْرَارِهَا لِأَنَّ إقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّقِّ وَنَفْسُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا، فَصَحَّ إقْرَارُهَا بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 666 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.