Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 1, halaman 690

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. فصل في أحكام موقف الإمام والمأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم

(وَيَتَّجِهُ: أَوْ) وَقَفُوا صَفًّا، (وَمَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَطْ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ) ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمْ نِسَاءً.

، وَوُجُودُ الرَّجُلِ مَعَهُمْ كَعَدَمِهِ.

(وَإِنْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ بِصَفِّ رِجَالٍ، كُرِهَ لَهَا) ذَلِكَ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهَا، (وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا) مِنْ الرِّجَالِ، (وَ) لَا صَلَاةُ مَنْ (خَلْفَهَا) مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ وَقَفَتْ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ. (وَصَفٌّ تَامٌّ مِنْ نِسَاءٍ لَا يَمْنَعُ اقْتِدَاءَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنْ رِجَالٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَسُنَّ أَنْ يُقَدَّمَ) إلَى الْإِمَامِ (مِنْ أَنْوَاعٍ) مَأْمُومِينَ رِجَالٌ (أَحْرَارٌ بَالِغُونَ) الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، (فَعَبِيدٌ) بَالِغُونَ (الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ) ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي الْحُرِّيَّةِ فَضْلٌ عَلَى الرِّقِّ؛ قُدِّمَتْ الْأَحْرَارُ عَلَى الْعَبِيدِ. (وَيَتَّجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَةِ؛ (ف) يُقَدَّمُ (أَسَنُّ) ، لِمَزِيَّتِهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِي السِّنِّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (فَصِبْيَانٌ) لِأَنَّهُ ﷺ «صَفَّ الرِّجَالَ، ثُمَّ صَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (فَنِسَاءٌ كَذَلِكَ) ، أَيْ: الْبَالِغَاتُ الْأَحْرَارُ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ، ثُمَّ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ الْأَحْرَارِ، ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ.

الْفُضْلَى فَالْفُضْلَى، وَقَدَّمَ الصِّبْيَانَ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 1، ص 690 (SanadKitab #21677, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.