Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 1, halaman 255

  1. مسائل الالتزام
  2. أقسام الالتزام
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. فصل في الوفاء بالوعد

وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ بِسَبَبِ الْعِدَةِ فِي شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْأَقْوَالِ.

قَالَ فِي آخِرِ الرَّسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ قَالَ أَصْبَغُ سَمِعْت أَشْهَبَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ كَرْمًا فَخَافَ الْوَضِيعَةَ فَأَتَى لِيَسْتَوْضِعَهُ فَقَالَ لَهُ بِعْ وَأَنَا أُرْضِيك قَالَ إنْ بَاعَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ بِرِبْحٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَاعَ بِالْوَضِيعَةِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْضِيَهُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ شَيْئًا سَمَّاهُ فَهُوَ مَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا أَرْضَاهُ بِمَا شَاءَ وَحَلَفَ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا يَوْمَ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ أَصْبَغُ وَسَأَلْت عَنْهَا ابْنَ وَهْبٍ فَقَالَ عَلَيْهِ رِضَاهُ بِمَا يُشْبِهُ ثَمَنَ تِلْكَ السِّلْعَةِ وَالْوَضِيعَةِ فِيهَا. قَالَ أَصْبَغُ وَقَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ إذَا وَضَعَ فِيهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ قَوْلُهُ بِعْهُ وَأَنَا أُرْضِيك عِدَةٌ إلَّا أَنَّهَا عِدَةٌ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْعِدَةُ إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَبٍ لَزِمَتْ بِحُصُولِ السَّبَبِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِحَالٍ وَقِيلَ إنَّهَا تَلْزَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقِيلَ إنَّهَا تَلْزَمُ إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَبٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ السَّبَبُ، وَقَوْلُ أَشْهَبَ إنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ شَيْئًا سَمَّاهُ فَهُوَ مَا أَرَادَ يُرِيدُ مَعَ يَمِينِهِ، وَمَعْنَاهُ إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرْضَاهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى مَذْهَبِهِ إذَا قَالَ أَرَدْت كَذَا، وَكَذَا لِمَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا أَرْضَاهُ بِمَا شَاءَ وَحَلَفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَوَابُهُ هَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِهِ إذْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْيَمِينُ فِي هَذَا يَمِينُ تُهْمَةٍ إذْ لَا يُمْكِنُ الْمُسْتَوْضِعَ أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً فَيُحَقِّقَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَرَادَهُ فَيَدْخُلُ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مَا يَدْخُلُ فِي يَمِينِ التُّهْمَةِ.

وَأَمَّا ابْنُ وَهْبٍ فَأَخَذَهُ بِمُقْتَضَى ظَاهِرِ لَفْظِهِ وَأَلْزَمهُ أَرِضَاءَهُ إلَّا أَنْ لَا يَرْضَى بِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ أَرْضَاهُ فَلَا يُصَدَّقُ إنْ لَمْ يَرْضَ وَيُؤْخَذُ بِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ أَرْضَاهُ هَذَا مَعْنَى وَلَوْ حَلَفَ لَيُرْضِيَنَّهُ لَمْ يَبِرَّ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْوَجْهَيْنِ وَهُمَا أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مَا يَرْضَى بِهِ وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ أَرْضَاهُ وَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا فِي رَسْمٍ سَلَفَ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ النُّذُورِ فِي الْحَالِفِ لَيُرْضِيَنَّ غَرِيمَهُ مِنْ حَقِّهِ اهـ.

قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي شَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِدَةِ إذَا دَخَلَ بِسَبَبِهَا فِي شَيْءٍ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَوَّلِ وَفِي كِتَابِ الْغَرَرِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِقَوْلِهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَرَرِ، وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ وَأَنَا أُعِينُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ الْوَعْدُ اهـ.

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِهِ مِنْ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ وَقَوْلُ سَحْنُونَ فِي كِتَابِ الْعِدَةِ وَنَصُّهُ فِي سَمَاعِ عِيسَى: قُلْت لِسَحْنُونٍ مَا الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ قَالَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَدِّمْ دَارَك وَأَنَا أُسْلِفُك أَوْ اُخْرُجْ إلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسْلِفُك أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَا أُسْلِفُك وَعَزَاهُ لَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 1، ص 255 (SanadKitab #21688, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.