Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 2, halaman 116

  1. مسائل البيع
  2. العيوب التي توجب الرد في الدواب

كَبِيرٌ، وَالْعُرْفُ عِنْدَنَا الرِّطْلُ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ مِصْرِيَّةٍ أَوْ شَرَطَ كَثْرَةَ الْأَكْلِ فَوَجَدَ الْأَمْرَ بِخِلَافِهِ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ، وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُولِ أَفِيدُوا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَهُ الرَّدُّ، وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُولِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْمَشْرُوطَ فِيهِ غَرَضٌ وَمَالِيَّةٌ، وَكُلُّ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ وَمَالِيَّةٌ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِعَدَمِهِ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَخِيَارُ النَّقِيصَةِ يُحْكَمُ بِهِ لِعَيْبٍ يَتَمَسَّكُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ يَرُدُّ، وَظَاهِرٌ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ ثَوْرًا، وَشَرَطَ أَنَّهَا تَحْرُثُ فَوَجَدَ الْأَمْرَ بِخِلَافِهِ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ، وَعَلَى الْبَائِعِ الْقَبُولُ أَفِيدُوا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَهُ الرَّدُّ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُولِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا، وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ فَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمَنْصُوصَةِ أَوْ يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ إنَّهُ عَيْبٌ، وَلَوْ أَدْنَى شَيْءٍ كَنَخْلَةِ السَّعَادَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا يُشْتَرَطُ فِي تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَوْنُهُ مِنْ الْعُيُوبِ الْمَنْصُوصَةِ، وَيَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ إنَّهُ عَيْبٌ مُنْقِصٌ لِلْقِيمَةِ، وَالْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ، وَالْعُيُوبُ الْمَنْصُوصَةُ فِي الْكُتُبِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّمْثِيلُ لَا الْحَصْرُ فَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا مِمَّا تَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إنَّهُ عَيْبٌ بِشَرْطِ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ مِنْهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِوُجُودِ مَا الْعَادَةُ عَدَمُهُ عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوطٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَمْثِلَةَ

[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ]

قَالَ فِي الْمِعْيَارِ: وَأَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ فَالنِّفَارُ فِي الْفَرَسِ إذَا كَانَ مُفْرِطًا وَالْحَرْنُ، وَقِلَّةُ الْأَكْلِ، وَالِانْتِثَارُ، وَهُوَ انْتِفَاخُ الْعَصَبِ، وَالشَّظَى، وَهُوَ عَظْمٌ نَاتِئٌ فِي الذِّرَاعِ، وَالْجَرَدُ، وَهُوَ مَا يُصِيبُهُ فِي عُرْقُوبَيْهِ مِنْ تَزَيُّدٍ وَانْتِفَاخِ عَصَبٍ، وَالرَّهَصُ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي حَافِرِهِ، وَالزَّوَائِدُ، وَالسَّرَطَانُ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ فِي الرُّسْغِ، وَالصَّكَكُ، وَكَذَلِكَ الْمَشَشُ، وَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَافِرِ، وَأَنْ يَبُلَّ الْمِخْلَاةَ وَالشَّبَكَةَ، وَالتَّعْسِيلُ، وَالْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّاظِرِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَكْلُ الشَّكَلِ وَالْقُيُودِ وَالْأَزِمَّةِ، وَأَكْلُ أَرْوَاثِهَا وَالصُّهُولَةُ، وَالتَّنْكِيبُ، وَاَلَّذِي إذَا شَرِبَ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ أَنْفِهِ، وَالْقَاطِعُ الْمِخْلَاةَ الَّتِي يُعْلَفُ فِيهَا، وَتَبْدِيدُ الْعَلَفِ، وَالْغَامِدُ ذَكَرُهُ، وَالْفَارُّ مِنْ صَاحِبِهِ إذَا سَمِعَ صَوْتَهُ، وَاَلَّذِي لَا يَأْوِي إذَا رَأَى اللِّجَامَ عَلَيْهِ وَالْبَاطِئُ فِي سَيْرِهِ، وَاَلَّذِي تُقَرْقِرُ بَطْنُهُ، وَاَلَّذِي تَدْمَعُ عَيْنُهُ، وَاَلَّذِي يَرْقُدُ إذَا حُمِلَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ثِقَلٍ، وَالتَّقْوِيسُ فِي الذِّرَاعَيْنِ، وَالْجُمُوعُ، وَهِيَ حُفْرَةٌ بَيْنَ الْعُنُقِ وَالْحَارِكِ تُولَدُ بِهِ الدَّابَّةُ، وَالْجَمُوحُ إذَا كَانَ شَدِيدًا، وَهُوَ الَّذِي يَرْكَبُ رَأْسَهُ لَا يُثْنِيه شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا لَمْ يُرَدَّ بِهِ، وَالشِّرَادُ، وَالْعِثَارُ مَا لَمْ يَكُنْ خَفِيفًا، وَلَيْسَ عَدَمُ حَرْثِ الْبَقَرَةِ وَالثَّوْرِ بِعَيْبٍ عِنْدَ سَحْنُونٍ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ يُرِيدُ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي الْإِبَّان، وَلَوْ شَرَطَ اضْطِرَابَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ هُوَ بِرَأْسِهِ أَوْ بِعُنُقِهِ فَوَجَدَ بِعُنُقِهِ فَلَهُ رَدُّ ذُكُورِ الْبَقَرِ دُونَ إنَاثِهَا لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ فِيهَا، وَسُئِلَ بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ سَهْلٍ عَمَّنْ ابْتَاعَ شَاةً فَوَجَدَ بِلَحْمِهَا جَرَبًا فَقَالَ رَوَى بَعْضُ مَنْ سَمِعْت مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ بَعْدَهُ، وَقَوْلُنَا، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا رَدَّ بِهِ كَعَيْبِ بَاطِنِ الْخَشَبِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 116 (SanadKitab #21688, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.