Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 2, halaman 164

  1. مسائل الصلح
  2. زوجة ورثت الثمن فصالحها باقي الورثة بأربعة فدادين من أرض زوجها

مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ لَهُ مُقَابِلًا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَقْرَضَ آخَرَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُقْتَرِضُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْمُقْرِضُ بَيِّنَةً بِهِ فَصَالَحَهُ عَلَى إسْقَاطِ الْبَعْضِ وَتَأْخِيرِ الْبَعْضِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ رَجَعَ الْمُقْتَرِضُ إلَى الْإِنْكَارِ فَهَلْ إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَأَرَادَ الْمُقْرِضُ الرُّجُوعَ عَنْ الصُّلْحِ وَأَخْذَ جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ الْمَشْهُودِ بِهَا لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذُ الْبَعْضِ الْمُصَالَحِ بِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ الْمُقْرِضُ لِأَخْذِ الدَّرَاهِمِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذُ الْبَعْضِ الْمُصَالَحِ بِهِ وَيُجْبَرُ الْمُقْتَرِضُ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ حَالًا إنْ كَانَ مَلِيًّا إذَا ثَبَتَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى وَجْهٍ يَسُوغُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ نَقْضُهُ وَإِنْ حَاوَلَاهُ وَذَهَبَا إلَى ذَلِكَ وَيُجْبَرَانِ عَلَى إمْضَائِهِ انْتَهَى.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ؛ لِأَنَّ فِيهِ رُجُوعًا إلَى الْخُصُومَةِ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ انْتَهَى وَالْهِبَةُ تَلْزَمُ الْوَاهِبَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ قَالَ الْعَدَوِيُّ إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَدَّ الْهِبَةَ وَلَمْ يَقْبَلْ إبْرَاءَهُ مِنْ الْبَعْضِ فَلَهُ نَقْضُ الصُّلْحِ وَأَخْذُ الْجَمِيعِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ عِنْدَ آخَرَ قَدْرًا مِنْ قَمْحٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُودَعُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُودِعِ ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى قَدْرٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ هَذَا الصُّلْحُ جَائِزٌ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ هَذَا الصُّلْحُ جَائِزٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ الْأَخْذُ عَنْ مُسْتَهْلَكٍ بَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمُقْتَرِضِ انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ الَّذِي قَبِلَهُ طَعَامٌ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ سَلَفٍ فَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ مِنْ الطَّعَامِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ مِنْ صِنْفِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ وَيَجُوزُ أَيْضًا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ وَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ مُعَجَّلًا وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ سَلَمٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ إلَّا مِنْ صِنْفِهِ وَعَلَى صِفَتِهِ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، أَوْ يَرْجِعُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْأَجَلَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَدْ حَلَّ فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ انْتَهَى وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[زَوْجَة وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا وَزَرَعَتْهَا مُدَّةً ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ ابْنِ أَخٍ فَحَازَهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَمَسَحَتْ عَلَى صَاحِبِ الْأَثَرِ الْأَصْلِيِّ وَلَكِنْ أُضِيفَتْ عَلَى الْحَائِزِ بِدَفْتَرِ الصَّرَّافِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْضُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ رَدَّ الْأَفْدِنَةِ وَنَقْضَ الصُّلْحِ مُتَعَلِّلًا بِأَنَّهَا أَثَرُهُ وَمَسَحَتْ عَلَيْهِ فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي تَرَكَهَا الزَّوْجُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَدَّانًا فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَحَضَرَتْ التَّرِكَةُ كُلُّهَا وَقْتَ الصُّلْحِ وَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ أُعْطِيت الزَّوْجَةُ بَعْضَ إرْثِهَا وَوَهَبَتْهُمْ الْبَاقِيَ وَفِي الثَّانِي أَخَذَتْ حَقَّهَا فِي الْأَرْضِ وَبَاعَتْ حَقَّهَا فِي غَيْرِهَا بِالْأَرْضِ الزَّائِدِ عَنْ حَقِّهَا الَّتِي أَخَذَتْهَا مَعَهُ فَالصُّلْحُ فِي الْأَوَّلِ هِبَةٌ وَفِي الثَّانِي بَيْعٌ وَالْبَيْعُ وَالْهِبَةُ يَلْزَمَانِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ، وَكَيْفَ وَقَدْ انْضَمَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 164 (SanadKitab #21688, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.