Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 2, halaman 217

  1. مسائل القراض
  2. رجل أعطى آخر مائتين وأربعين قرشا على سبيل القراض والربح بينهما نصفين فأنفق العامل منها على نفسه

يَأْذَنَ جَمِيعُ أَهْلِ الزُّقَاقِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ زَرِبٍ وَأَقَامَهُ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي دَارَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي جَوْفِ الْأُخْرَى وَلِأَهْلِ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ الْمَمَرُّ فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَقَسَّمَ أَهْلُ الدَّارِ الْخَارِجَةِ دَارَهُمْ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِدَارِهِ بَابًا فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ وَإِنَّمَا لَهُمْ الْمَمَرُّ الَّذِي كَانُوا يَمُرُّونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ.

وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُقَابِلْ بَابَ جَارِهِ وَمَا لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بِحَيْثُ يَقْطَعُ عَنْهُ مُرْفَقًا كَانَ يُرْتَفَقُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ وَهْبٍ.

وَالثَّالِثُ لَهُ تَحْوِيلُ بَابِهِ عَنْ صِفَتِهِ إذَا سَدَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ بَابٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ بِحَالٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ الْبَاجِيِّ فِي النَّوَادِرِ الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَتْ نَافِذَةً لِعُمُومِ النَّاسِ. وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فَتْحُ بَابٍ فِيهَا إلَّا بِرِضَا جَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ فَهِيَ كَالْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبِهَذَا الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الزَّنْقَةِ بَابٌ وَلَهُ فِيهَا حَائِطٌ مُصِمَّةٌ فَقِيلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ بَابًا حِذَاءَ حَائِطِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَسَائِلِهِ. ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الزُّقَاقُ غَيْرُ النَّافِذِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ بَابًا أَوْ سَقِيفَةً وَلَا رَوْشَنًا إلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ فَإِنْ أَذِنَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ أَذِنُوا فِي آخِرِ الزُّقَاقِ وَمَمَرُّهُمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُحْدَثِ فِيهِ فَإِذْنُهُمْ مَاضٍ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي.

وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي جَارَيْنِ بَيْنَهُمَا زُقَاقٌ نَافِذٌ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَابًا أَوْ حَانُوتًا مُقَابِلَ بَابِ جَارِهِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ أَوْ يَخْرُجُ إلَّا وَيَنْظُرُهُ الْجَالِسُ فِي الْحَانُوتِ فَتَضَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الدَّارِ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَاتُهُ فَطَلَبَ سَدَّ ذَلِكَ فَقَالَ إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ أُمِرَ أَنْ يُنَكِّبَ ذَلِكَ عَنْ مُقَابَلَةِ بَابِ جَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا تُرِكَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَلْقِهِ وَيَتَحَصَّلُ فِي فَتْحِ بَابٍ أَوْ حَانُوتٍ فِي مُقَابَلَةِ بَابِ الْجَارِ فِي الزُّقَاقِ النَّافِذِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْكُبَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَبِيبٍ.

وَالثَّالِثُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ إذَا كَانَتْ السِّكَّةُ وَاسِعَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَالْوَاسِعَةُ مَا كَانَ فِيهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. ابْنُ الْحَاجِّ إنْ كَانَتْ زَنْقَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ وَفِيهَا دَارٌ نَقْضُهَا لِشَخْصٍ وَقَاعَتُهَا لِآخَرَ وَأَرَادَ غَيْرُهُمَا أَنْ يَفْتَحَ فِيهَا سِرْبًا فَلِكُلٍّ مِنْ صَاحِبِ النَّقْضِ وَالْقَاعَةِ مَنْعُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَعِيبُ الْمَوْضِعَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ بَابٌ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَطَمَسَهُ ثُمَّ وَهَبَ الدَّارَ لِابْنَتِهِ فَأَرَادَتْ فَتْحَ الْبَابِ فَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الْوَاهِبِ اهـ.

[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]

[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْقِرَاضِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ لَا تَلْزَمُ هَذِهِ النَّفَقَةُ رَبَّ الْمَالِ لِقِلَّتِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تَلْزَمُ هَذِهِ النَّفَقَةُ رَبَّ الْمَالِ لِقِلَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِنَا هَذَا وَهُوَ عَامُ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ صَرْفُ أَرْبَعَةِ بَنَادِقَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ بُنْدُقِيٍّ وَهُوَ الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ وَقَدْ شَرَطُوا فِي إنْفَاقِ الْعَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَثْرَتَهُ وَاحْتِمَالَهُ لَهُ

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 217 (SanadKitab #21688, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.