Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 2, halaman 224

  1. مسائل المزارعة

الْعَامِلِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَتَّجِرَ بِهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْبَعَةً إبِلًا وَاشْتَرَى أَرْبَعَةً أُخْرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي ذِمَّتِهِ فَهَلْ رِبْحُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ زَادَ وَلَوْ لِلْقِرَاضِ شَارَكَ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَعَدَدِ غَيْرِهِ وَهَذَا إنْ كَانَ الْعَامِلُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَأَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ دَفْعِ ثَمَنِهَا لِلْعَامِلِ، وَإِلَّا قُسِّمَ رِبْحُهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شُرِطَ كَمَا فِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَكَ مَعَ آخَرَ فِي زِرَاعَةٍ وَالطِّينُ لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْآخَرِ وَاشْتَرَطَا اخْتِصَاصَ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِثُلُثِ الْخَارِجِ مِنْهَا وَجَرَى عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ فَهَلْ هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَعَ كَوْنِهِ مَجْهُولَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَبَعْدَ الْوُقُوعِ فَالزَّرْعُ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِ أَرْضِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ لَا تُكْرَى الْأَرْضُ بِمَمْنُوعٍ وَهُوَ الطَّعَامُ وَلَوْ لَمْ تُنْبِتْهُ كَعَسَلِ النَّحْلِ وَمَا أَنْبَتَتْهُ وَلَوْ غَيْرَ طَعَامٍ كَالْقُطْنِ لَا الْخَشَبِ وَالْمَغْرَةِ وَنَحْوِهِمَا وَوُزِّعَ الرِّبْحُ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ وَتَفْسُدُ بِالتَّفَاوُتِ إلَّا تَبَرُّعًا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ الْبَذْرِ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ أَحَدِهِمَا وَعَلِمَ فَإِنْ غَرَّ فَعَلَيْهِ كِرَاءُ بَائِرِ الْأَرْضِ وَعَمَلُهُ وَنِصْفُ مِثْلِ النَّابِتِ، وَإِنْ لَمْ يَغِرَّ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ بَذْرِ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّابِتُ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا فَالْجَائِزُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي كُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَالْعَمَلِ أَوْ يُخْرِجُ هَذَا عَمَلًا وَالْآخَرُ أَرْضًا وَبَذْرًا أَوْ بَذْرًا فَقَطْ وَالْأَرْضُ لَهُمَا كَعَكْسِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ لِكُلِّ الْبَذْرِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْكُلُّ إلَّا الْحَرْثُ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا الْإِجَارَةِ لِلْجَهَالَةِ أَوْ أَطْلَقَا كَأَنْ أَلْغَيَا كَبِيرَ الْأَرْضِ وَاشْتَرَكَا فِي غَيْرِهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ وَعَمَلٌ وَفِي الْفَاسِدَةِ اشْتَرَكَا فِي الزَّرْعِ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ إلَّا مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا وَاحِدًا كَأَرْضٍ أَوْ عَمَلٍ فَأُجْرَتُهُ أَوْ بَذْرٌ فَمَكِيلَتُهُ وَالزَّرْعُ لِلْآخَرِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 224 (SanadKitab #21688, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.