Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Aliyyil Malik · Pengarang: محمد بن أحمد عليش

Baca Juz 2, halaman 253

  1. مسائل الوقف
  2. رجل وقف نصف دار سكناه ونصف ساقيته بما اتصل بها من الأرض على أولاده الذكور دون الإناث

وَلَدُهُ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ بِفَتْوَى الشَّيْخِ السَّنْهُورِيِّ وَبِفَتْوَى النَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَإِرْثِهِ فَرَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى. وَفَتْوَاهُ الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا تَبِعَ فِيهَا شَيْخَهُ الْأُجْهُورِيَّ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْوَقْفِ وَقْفٌ فَلَوْ صَحَّ وَقْفُ الْخُلُوِّ لَزِمَ وَقْفُ الْوَقْفِ وَأَيْضًا فَشَرْطُ الشَّيْءِ الْمُحْبَسِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْوَقْفَ وَالْحَقَّ فِي الْمَنْفَعَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْوَقْفُ الثَّانِي لِلْخُلُوِّ الَّذِي حَصَلَ بِالتَّعْمِيرِ مَثَلًا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ مَنْفَعَةِ الْخُلُوِّ وَقْفُهَا فَإِنَّ الْمَالِكَ قَدْ يُمْنَعُ مَنْ فِعْلِ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ لِمَانِعٍ كَمَنْعِ وَقْفِ مَنْ مَلَكَ عَبْدًا عَلَى مَرَضِيٍّ بِقَصْدِ الضَّرَرِ وَمَنْعِ مَالِكِ آلَةِ الْحَرْبِ مِنْ بَيْعِهَا لِحَرْبِيٍّ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَمَنْعِ مَالِكِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ مِنْ بَيْعِهِ لِكَافِرٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعَلُّقَ الْوَقْفِ بِمَنْفَعَتِهِ يَمْنَعُ وَقْفَهَا لَمَا بَيَّنَّا مِنْ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ وَقَدْ عَلِمْتَ جَوَابَهُ مِنْ اخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوَقْفَيْنِ وَالْحَقَّيْنِ نَعَمْ يَظْهَرُ كَلَامُ الْأُجْهُورِيِّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صُوَرِ الْخُلُوِّ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِ الْحَاشِيَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ عِمَارَةً إنَّمَا أَخَذَ الدَّرَاهِمَ عَمَّرَ بِهَا الْمَسْجِدَ وَجَعَلَ الْحَانُوتَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِثَلَاثِينَ فَصَارَتْ مَنْفَعَةُ الْحَانُوتِ الْوَقْفِ بِعَيْنِهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ صَاحِبِ الْخُلُوِّ وَالنَّاظِرِ فَكَيْفَ يُوقِفُهَا ثَانِيًا فَتَدَبَّرْ انْتَهَى كَلَامُ ضَوْءِ الشُّمُوعِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بِيَدِهِ حَبْسٌ مُعَقَّبٌ بِالسَّمَاعِ الْفَاشِي بَاعَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ لِأَمِيرٍ لَيُوَلِّيَهُ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ وَعُرْفُهُمْ جَارٍ بِبَيْعِ الْحَبْسِ، ثُمَّ قَامَ أَوْلَادُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِدَعْوَى الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَبِأَنَّ بَيْعَ أَبِيهِمْ كَانَ ثِنْيًا لِأَدَائِهِ الْوَظِيفَةَ الْمُقَرَّرَةَ عَلَيْهِ لِلْأَمِيرِ وَعُرْفُهُمْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي التَّحْبِيسَ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَالْوَثِيقَةِ وَالثِّنْيَا، وَادَّعَى أَنَّ الْبَيْعَ بَتٌّ وَتَمَسَّكَ بِطُولِ زَمَنِ حِيَازَتِهِ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا ثَبَتَ الْحَبْسُ بِالسَّمَاعِ فَبَيْعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا فَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَوْلَادِ الْبَائِعِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَسْخُهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفِهِمْ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ، وَلَا بِعَدَمِ الْوَثِيقَةِ وَبَيِّنَةِ الْبَتِّ وَسَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْبَتِّ أَوْ الثَّنِيَّا وَهَذَا أَزْيَدُ فَسَادًا، وَلَا عِبْرَةَ بِطُولِ زَمَنِ حِيَازَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تَنْفَعُ فِي الْوَقْفِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الْحَوْزِ إلَّا بِكَالْإِسْكَانِ وَالْإِمْتَاعِ؛ لِأَنَّ الْحِيَازَةَ إذَا جُهِلَ كَيْفِيَّةُ دُخُولِ الْحَائِزِ أَوْ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ لَا حِيَازَةَ فِيهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى.

وَقَالَ الْعَدَوِيُّ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ فِي غَيْرِ وَثَائِقِ الْحُقُوقِ، وَإِلَّا فَلَهُ الْقِيَامُ بِمَا فِيهَا وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَبْسُ لَا تَنْفَعُ فِيهِ الْحِيَازَةُ بَلْ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الطُّرُقُ وَالْمَسَاجِدُ لَا حِيَازَةَ فِيهَا بَلْ تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ انْتَهَى وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُل وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ وَحَازَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَهَلْ هَذَا الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَجَائِزٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ صَدَرَ مِنْهُ هَذَا الْوَقْفُ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَحَازُوهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا فَهُوَ صَحِيحٌ مَاضٍ فَيَخْتَصُّونَ بِهِ عَنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كُرِهَ ابْتِدَاءً قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكُرِهَ عَلَى بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَقْوَالِ انْتَهَى وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 253 (SanadKitab #21688, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.