Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad (ar-Risalah) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 417

  1. المجلد الخامس
  2. فصل في هديه ﷺ في الأقضية والأنكحة والبيوع
  3. ذكر أحكام الرسول ﷺ في الطلاق
  4. فصل اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين
  5. مذهب أحمد

عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: ( «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» ) .

[مَذْهَبُ ابْنِ رَاهَوَيْهِ فِي التَّخْيِيرِ]

فَهَذَا مَا ظَفِرْتُ بِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ. وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ، فَقَالَ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، إِلَى مَتَى يَكُونُ الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ مَعَ الْأُمِّ إِذَا طُلِّقَتْ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأُمِّ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرَ. قُلْتُ لَهُ: أَتَرَى التَّخْيِيرَ؟ قَالَ: شَدِيدًا. قُلْتُ: فَأَقَلَّ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ لَا يُخَيَّرُ؟ قَالَ: قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى خَمْسٍ، وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ سَبْعٌ.

[مَذْهَبُ أَحْمَدَ]

وَأَمَّا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الطِّفْلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ دُونَهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ دُونَ السَّبْعِ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ سَبْعٌ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.

إِحْدَاهَا - وَهِيَ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ مِنْ مَذْهَبِهِ - أَنَّهُ يُخَيَّرُ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ لِمَنْ قَرَعَ، وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ عَادَ فَاخْتَارَ الْآخَرَ، نُقِلَ إِلَيْهِ، وَهَكَذَا أَبَدًا.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهِ كَمَا قَبْلَ السَّبْعِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ لَهَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَأُمُّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ سَبْعًا فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ، أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهَا إِلَى تِسْعِ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعًا، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ: أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ خَامِسَةٌ: أَنَّهَا تُخَيَّرُ بَعْدَ السَّبْعِ كَالْغُلَامِ، نَصَّ عَلَيْهَا، وَأَكْثَرُ

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني، ج 5، ص 417 (SanadKitab #21713, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.