Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 568

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة خطبتا الجمعة

دليلنا: ما روى أنس: «أن النبي ﷺ كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال» ، وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ولأنهما فرضا وقت، فلم يختلف وقتهما، كصلاة الحضر والسفر.

فإن دخل في الجمعة في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها ... لم تبطل الصلاة، بل يتمها ظهرًا، ولا يحتاج إلى تجديد نية.

قال صاحب " الفروع ": وقد قيل: يحتاج إلى تجديد النية بعد خروج الوقت.

وقال أبو حنيفة: (إذا خرج الوقت وهو فيها ... بطلت صلاته) .

وحكاه السنجي وجهًا آخر لبعض أصحابنا، وليس بمشهور.

وقال عطاء، ومالك، وأحمد: (يتمها جمعة) .

دليلنا على أبي حنيفة: أنهما صلاتا وقت، فجاز بناء إحداهما على الأخرى، كصلاة الحضر على صلاة السفر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 568 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.