Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 580

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة يسن للخطبة
  4. فرع شرب الماء حال الخطبة

وروي عن علي ﵁: أنه قال: (إذا استطعمكم الإمام ... فأطعموه) ، يعني: الفتح عليه.

ويستحب أن يقصر الخطبة، قال الشافعي في القديم: (يخطب بقدر أقل سورة) ، ولم يعين، وقد بينه في " الأم " [١/١٨٧] ، فقال: (أن يأتي بالألفاظ الواجبة التي ذكرناها) .

والأصل في ذلك ... ما روي: أن عبد الله بن مسعود خطب، وأوجز، فقيل له: لو تنفست في خطبتك، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: «قصر الخطبة، وتطويل الصلاة، مئنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة» .

قوله: " مئنة "، أي: مادة وقوة ودليل على فضل وكثرة علم.

[فرع شرب الماء حال الخطبة]

يجوز شرب الماء في حال الخطبة للعطش أو للتبرد.

وقال مالك، وأحمد، والأوزاعي: (لا يجوز) .

قال الأوزاعي: (فإن فعل ذلك ... بطلت جمعته) .

دليلنا: أن الكلام إذا لم يبطلها، فشرب الماء أولى.

قال الشافعي: (فإن قرأ آية فيها سجدة، فنزل، وسجد ... لم يكن به بأس) ؛ لما روي: (أن عمر فعل ذلك) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.