Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة والتبكير

وأما قوله ﷺ: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» : فأراد: وجوب اختيار، لا وجوب إلزام، بدليل ما ذكرناه.

وهل يسن غُسل الجمعة لليوم، أو للصلاة؟ فيه وجهان:

المشهور: أنه يسن للصلاة؛ لقوله ﷺ: «من جاء منكم إلى الجمعة ... فليغتسل» .

فعلى هذا: لا يسن لمن لا يأتي الجمعة.

والثاني: يسن لليوم؛ لقوله ﷺ: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» .

فعلقه على اليوم.

فعلى هذا: يسن لمن يحضر الصلاة، ولمن لا يحضرها.

فإن اغتسل للجمعة قبل الفجر ... لم يجزئه، وقال الأوزاعي: (يجزئه) .

دليلنا: قوله ﷺ: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . فعلقه على اليوم.

وإن اغتسل بعد طلوع الفجر، وراح إلى الجمعة عقيبه ... فقد أتى بالأفضل، وإن لم يرح عقيبه

أجزأه عندنا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 584 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.