Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة والتبكير
  3. مسألة التنفل قبل الخطبة

[فرع الاحتباء في الخطبة]

قال الشيخ أبو نصر في " المعتمد ": ولا يكره الاحتباء في حال الخُطبة، وروي ذلك عن ابن عمر.

قال بعض أصحاب الحديث: يُكره، وروى فيه حديثًا في إسناده مقال.

ودليلنا: أن ذلك لا يمنع من استماع الخطبة، فلم يكره، كالتربع.

قال الشيخ أبو نصر: وليس للشافعي نص فيما يصلى بعد الجمعة، والذي يجيء على المذهب: أنه يصلي بعدها ما يصلي بعد الظهر، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا؛ لأنه روي عن ابن مسعود: أنه قال: (يصلي بعدها أربعًا) .

قلت: وكذلك يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر.

[مسألة التنفل قبل الخطبة]

ولا ينقطع التنفل، ولا الكلام قبل خروج الإمام بالإجماع، فإذا خرج الإمام ... لم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 595 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.