Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: استحباب التسمية عند ابتداء الوضوء

[باب صفة الوضوء]

المستحب: ألا يستعين على الوضوء بغيره، لقوله ﷺ: «إنا لا نستعين على الوضوء بأحد» .

وإن استعان بغيره نظرت:

فإن كان بتقريب الوضوء إليه، وما أشبه ذلك.. لم يكره، وإن استعان بغيره بصب الماء عليه جاز..؛ لما روي «أن أسامة، والمغيرة، والربيع بنت معوذ بن عفراء: (صبوا على النبي ﷺ: الماء، فتوضأ» .

وإن وضأه غيره، ولم يوجد منه غير النية.. أجزأه عندنا.

وقال داود: (لا يجزئه) .

دليلنا: أن فعله غير مستحق في الطهارة، ولهذا لو وقف تحت ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه.

وأما قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . فالمراد به: تحصيل الغسل.

[مسألة: استحباب التسمية عند ابتداء الوضوء]

ويسمي الله تعالى عند ابتداء الطهارة؛ لأن التسمية مشروعة في جميع الأعمال، فالطهارة بذلك أولى.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 108 (SanadKitab #21721, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.