Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 597

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة والتبكير
  3. مسألة التنفل قبل الخطبة

الإمام، وهو فرضٌ، ولأن تحية المسجد تحصل بصلاة الجمعة.

ويجوز الكلام إذا جلس الإمام بين الخطبتين، وإذا نزل من المنبر؛ لما روي في حديث ثعلبة بن أبي مالك: (أن الصحابة كانوا يتحدثون، إذا نزل عمر من المنبر) . ولأنه ليس بحال استماع.

وإذا بدأ الإمام الخطبة ... أنصتوا؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أنصت إلى الإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته

كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» .

ولما ذكرناه من حديث أوس بن أوس.

وهل يجب الإنصات، أو يستحب؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، وبه قال عثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار ابن المنذر، ووجهه: ما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب ... فقد لغوت» ، و (اللغو) :

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 597 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.