Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة والتبكير
  3. مسألة حدث الإمام في الصلاة
  4. فرع لو صلى إمام الجمعة جنبا ثم تذكر

أحدهما: أنه يلاحظ القوم، فإن تأهبوا للقيام ... قام، وإن تأهبوا للقعود

قعد؛ لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا من جهتهم.

والثاني: لا يجوز ذلك حتى يعلم، فإما أن يقلدهم، وإلا فلا.

قال الشيخ أبو علي السنجي: وليست هذه المسألة للشافعي، وإنما هي لأبي العباس بن سريج، وفيها وجهان:

الصحيح: أنه يلاحظ القوم؛ لأنه يجوز أن يقلد الإمام وحده، فالجماعة أولى، وإنما القولان للشافعي: إذا سبح القوم للإمام ينبهونه على السهو، وهو لا يذكر ... فهل يقلدهم؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يقلدهم، بل يبني على يقين نفسه، وهذا هو المشهور.

والثاني: إن كانوا جمعًا كثيرًا بحيث لا يقع عليهم الخطأ ... قلدهم؛ لحديث ذي اليدين مع النبي ﷺ.

ومن قال بالأول ... قال: لم يقلدهم النبي ﷺ، وإنما تنبه بقولهم، فرجع إلى يقين نفسه.

[فرع لو صلى إمام الجمعة جنبًا ثم تذكر]

] : قال في " الفروع ": قال الشافعي في " الأم ": (إذا صلى الإمام الجمعة، فذكر أنه كان جنبًا، فإن كان الأربعون تموا به ... لم تصح الجمعة، وإن تموا دونه

انعقدت لهم الجمعة) .

ولو أدرك رجل ركوع الركعة الثانية في هذه المسألة ... كان مدركًا للجمعة، قياسًا على ما نص عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 617 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.