Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: استحباب المضمضة والاستنشاق

وما قاله الشيخ أبو حامد أشبه بكلام الشافعي ﵀؛ لأنه قال في الجمع: (يغرف غرفة لفيه وأنفه) ، وهذا لا يوجد إلا على ما قاله الشيخ أبو حامد، إلا أن ما ذكره القاضي أبو حامد أمكن وأثبت.

إذا ثبت هذا: فإن المضمضة والاستنشاق.. سنة في الوضوء وغسل الجنابة، وهو قول مالك.

وقال ابن أبي ليلى، وإسحاق: هما واجبان في الوضوء، والغسل.

وقال أحمد، وداود: (الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة) .

وقال الثوري، وأبو حنيفة: (هما واجبان في الغسل، سنتان في الوضوء) .

دليلنا: ما روت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» .

فجعل المضمضة والاستنشاق مع هذه المسنونات، فدل على أن حكم الجميع واحد، وروي: أن النبي ﷺ قال للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» . وليس فيما أمره الله: المضمضة والاستنشاق.

وعلى أبي حنيفة -: قوله ﷺ لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء» . ولأنه عضو باطن دونه حائل معتاد، فلم يجب غسله كالعين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 113 (SanadKitab #21721, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.