Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 669

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. مسألة جلاء الكسوف قبل الصلاة

فقولنا: (نافلة) احتراز من الفريضة.

وقولنا: (يُسن لها الجماعة) احتراز من النوافل التي لم تسن لها الجماعة.

وقولنا: (تنفرد بوقت) احتراز من التراويح؛ لأن وقتها ووقت العشاء واحد.

وقال الشافعي: (يخطب حيث لا يجمع) .

قال أصحابنا: أراد أنه يخطب في الكسوف في السفر، وفي غير عددٍ، إلا أنه إذا كان منفردًا ... لم يخطب؛ لأن الخطبة لوعظ غيره وتذكيره.

[مسألة جلاء الكسوف قبل الصلاة]

] : فإن لم يصل للخسوف حتى تجلى الخسوف ... لم يصل؛ لقوله ﷺ: " فصلوا حتى تنجلي ".

وإن تجلى بعض الكسوف ... جاز أن يبتدأ الصلاة، كما لو لم ينكشف غير ما بقي.

فإن جللها سحاب أو حائل، وهي كاسفة ... صلى الكسوف؛ لأن الأصل بقاؤه، وكذلك إذا ظهر بعض الشمس أو بعض القمر منجليًا

فإنه يصلي؛ لأن الأصل بقاء الكسوف في الباقي منه.

فإن غابت الشمس كاسفة ... لم يصل الكسوف؛ لأن الصلاة إنما تراد لكي يرد الله تعالى عليها نورها، ولا نور لها في الليل.

وإن غاب القمر خاسفًا، فإن كان قبل طلوع الفجر ... صلى الخسوف؛ لأنه ينتفع بضوئه في غير هذا اليوم في هذا الوقت.

وإن لم يصل لخسوف القمر حتى طلع الفجر الثاني، أو غاب خاسفًا في هذا الوقت ... ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 669 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.