Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: فرضية غسل اليدين

ومن أصحابنا من قال: يستحب ذلك؛ لما روي: أن ابن عمر كان يغسل عينيه حتى عمي. والأول أصح.

قال ابن الصباغ: إلا أنه يستحب أن يمسح (مآقي العينين) ، وهو: مخصرهما؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يمسح المأقين» ، واحدهما: مأق، ويسمى: المؤق أيضًا، ولأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص، فيزيل ذلك، ويصل الماء إليه.

[مسألة: فرضية غسل اليدين]

ثم يغسل يديه، وهو واجب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] .

وروي: «أن النبي لما توضأ.. غسل يديه» ، وقال لأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» .

وأجمعت الأمة على وجوب غسلهما.

ويستحب أن يبدأ بيده اليمنى، ثم باليسرى؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأتم.. فابدؤوا بميامنكم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #21721, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.