Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الكفن
  3. مسألة: أقل الكفن

أحدها: أنه يقدم قول من دعا إلى الثلاث؛ لأنه هو الكفن المسنون.

والثاني: يقدم قول من دعا إلى ثوب؛ لأنه يعم ويستر البدن.

والثالث - حكاه في " الفروع " -: أنه يقدم قول من دعا إلى ما يستر العورة إذا قلنا: إنه الواجب؛ لأنه هو الواجب.

فإن كان الميت موسرًا ... كفن في ثياب مرتفعة، وإن كان متوسطًا

ففي ثياب متوسطة، وإن كان معسرًا ... ففي ثياب أدنى من المتوسطة، اعتبارًا بحاله في الحياة.

وتكره المغالاة في الكفن؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا، فإما يبدل خيرًا منه، أو شرًا منه» .

ويستحب أن يبخر الكفن على مشجب أو عود؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا جمرتم الميت ... فجمروه ثلاثًا» .

ولأنه ربما ظهر من الميت شيء، فيغلبه ريح البخور، ولهذا قال بعض أصحابنا: يستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت؛ لهذه العلة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 43 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.