Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 59

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: صلاة الجنازة في المسجد
  4. فرع: موقف الإمام في الجنازة

دليلنا: ما روي: «أن عائشة أم المؤمنين ﵂: أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص ﵁ وأرضاه أن تدخل المسجد، ليصلى عليها، فأنكر عليها ذلك، فقالت: (ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في المسجد»

ولا تكره الصلاة على الميت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

وقال الأوزاعي: (تكره) .

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا تجوز في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأجل الوقت، وتجوز في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأجل الفعل) . وقد مضى ذكر ذلك.

[فرع: موقف الإمام في الجنازة]

] : وفي مسنون موقف الإمام من الرجل وجهان:

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حامد -: أن يقف عند رأسه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 59 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.