Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: تعجيل الدفن

فإن قالوا: فالنبي ﷺ هو الإمام.

قلنا: قد أجاز النبي ﷺ صلاتهم عليها.

وروي: «أن النبي ﷺ قدم المدينة، وقد مات البراء بن معرور وكان قد أوصى له، فقبل وصيته، وصلى على قبره بعد شهر» .

إذا ثبت هذا: فإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر؟ فيه أربعة أوجه:

أحدها: إلى شهر، وبه قال أحمد رحمة الله عليه؛ لأن النبي ﷺ صلى على قبر البراء بن معرور، وعلى أم سعد بن عبادة ﵄ بعدما دفنا بشهر، ولم ينقل أكثر منه.

والثاني: ما لم يبل جسده ويذهب؛ لأنه إذا كان باقيًا ... فهو بمنزلة حال الموت.

والثالث: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه؛ لأنه من أهل الخطاب بالصلاة عليه، فأما من ولد أو بلغ بعد موته: فلا يصلي عليه؛ لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 73 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.