Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الصلاة على السقط

نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ويأتيه ملكان، فيقال لهما: اكتبا رزقه، وعمله، وأجله شقيًا أو سعيد» .

وإذا ثبت: أنه نفخ فيه الروح ... صلي عليه.

فعلى هذا: يجب غسله.

والثاني: لا تجب الصلاة عليه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما، وهو الصحيح، لقوله ﷺ: «إذا استهل السقط ... صلي عليه» ، فدليل خطابه: أنه إذا لم يستهل

لا يصلى عليه.

فعلى هذا: هل يجب غسله؟ ذكر الشيخ أبو إسحاق، وابن الصباغ، والمحاملي فيه قولين:

أحدهما: لا يغسل؛ لأن من لا يصلى عليه لا يغسل، كالشهيد.

والثاني: يغسل؛ لأن الغسل آكد من الصلاة، بدليل: أن الكافر يغسل، ولا يصلى عليه.

وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق "، وسلم في " الفروع ": أنه يجب غسله، قولاً واحدًا، وقالا: وإنما القولان في وجوب غسله، إذا وضعته لدون أربعة أشهر، وقد بان فيه شيء من خلق الآدمي ... فإنه يجب كفنه، قولاً واحدًا، وفي وجوب غسله قولان.

والطريقة الأولى أشهر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 78 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.