Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: لا يصلى على الشهيد

إذا ثبت هذا: فإنه ينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس، مثل: الجلود، والفرى، والخفاف، ووليه بالخيار: بين أن ينزع ثيابه التي قتل فيها، ويكفنه بغيرها، وبين أن يدفنه بثيابه التي قتل فيها.

وقال مالك رحمة الله عليه: (لا ينزع عنهم الخفاف والجلود والفرى) .

وقال أبو حنيفة: (ليس لوليه نزع تلك الثياب، بل يدفن بها) .

دليلنا على مالك: أن النبي ﷺ: «أمر أن ينزع عن قتلى أحد الحديد والجلود» .

وعلى أبي حنيفة: ما روي: «أن صفية أرسلت إلى النبي ﷺ بثوبين؛ ليكفن بهما حمزة بن عبد المطلب، فكفنه بأحدهما، وكفن بالآخر رجلا آخر» . فدل على جواز ذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 81 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.