Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: الدفن في البحر

وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: (تدفن مع أهل دينها) . وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يؤدي إلى دفن مسلم مع الكفار.

وما روي عن عمر ﵁ لا يصح عنه؛ لأنه يؤدي إلى دفن مشرك مع المسلمين.

[مسألة: الدفن في البحر]

وإن مات ميت في السفينة في البحر ... فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، فإن علموا أنهم يجدون جزيرة، أو كانوا بقرب ساحل

انتظروا حتى يدفنوه هنالك.

وإن لم يكن شيء من ذلك ... قال الشافعي ﵀: (يتركونه بين لوحين، ويشدونه، ويطرحونه في الماء، فربما يقع في جزيرة، فيراه بعض المسلمين، فيدفنه، ولا يثقل حتى ينزل إلى القرار، فتأكله الحيتان) .

قال المزني: إنما قال الشافعي ﵀ هذا إذا كان أهل الجزائر مسلمين، فأما إذا كانوا مشركين: فإنه يثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار؛ لكي لا يأخذه الكفار، فيغيروا فيه سنة المسلمين.

وقال أحمد: (يثقل بشيء حتى ينزل بكل حال) .

قال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: وما قاله الشافعي ﵀ أولى؛ لأنه ربما يأخذه مسلم، فيدفنه، فيكون أولى من أن تأكله الحيتان.

وأما الشيخ أبو إسحاق: فاختار في " المهذب " ما قاله المزني.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.