Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: فعل الدفن للرجال
  4. فرع: ستر القبر

قال صاحب " الفروع ": فإن لم يكونوا ... أرسلت بحبل، فإن تعذر ذلك

جاز للأجانب الثقات وضعها.

[فرع: عدد الدافنين]

والمستحب: أن يكون عدد من يدفن وترًا: إما ثلاثة، أو خمسة؛ لقوله ﷺ: «إن الله تعالى وتر يحب الوتر» .

ولما روي: (أن النبي ﷺ لما مات ... أدخله القبر ثلاثة: العباس، وعلي ﵄) ، واختلف في الثالث: فقيل: إنه الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيد، وهو الصحيح.

وأما عبد الرحمن بن عوف ﵁: فهم بذلك، وتهيأ للنزول، ولم ينزل.

[فرع: ستر القبر]

ويستحب أن يستر القبر بثوب عند إدخال الميت، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة.

وقال أبو حنيفة: (إن كان الميت رجلاً ... لم يفعل ذلك) .

دليلنا: ما روي عن سعد بن مالك ﵁: أنه قال: «لما دفن رسول الله ﷺ -

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 103 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.