Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: استحباب الدفن من قبل الرأس
  4. فرع: إضجاعه على الشق الأيمن

[فرع: إضجاعه على الشق الأيمن]

والمستحب: أن يوضع على جنبه الأيمن، لقوله ﷺ: «إذا نام أحدكم ... فليتوسد يمينه» .

ولأن النبي ﷺ هكذا فُعِلَ به، وكذلك فعل الصحابة ﵃ وأرضاهم من بعده إلى يومنا هذا.

ولأنه إذا فعل به ذلك ... استقبل القبلة بجميع بدنه، وقد قال النبي ﷺ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» .

فإن خالفوا، وأضجعوه على جنبه الأيسر، واستقبلوا بوجهه القبلة ... جاز.

ويستحب أن يوسد رأسه بلبنة، كالحي إذا نام، ويدنى إلى اللحد، ويجعل خلف ظهره تراب يسنده؛ لئلا يستلقي على ظهره.

ولا تترك يده تحت خده؛ لما روي: أن عمر ﵁ قال: (إذا مت ... فأفضوا بخدي إلى الأرض) .

وأما قول النبي ﷺ: «فليتوسد يمينه» ... فأراد به: الجنب الأيمن.

ويكره أن يدفن في تابوت، أو يجعل تحته مخدة، أو مضربة، أو غير ذلك؛

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 106 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.