Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: استحباب الدفن من قبل الرأس
  4. فرع: تجصيص القبر

وروي عن جابر ﵁: أنه قال: (ألحد رسول الله ﷺ، ونصب عليه اللبن، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر) . ويستحب أن يسطح القبر.

وقال أبو علي الطبري: الأولى أن يسنم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن التسطيح شعار الرافضة واليهود.

قال أبو علي الطبري: وكذلك يستحب ألا يجهر بالبسملة في الصلاة؛ لأن الجهر بها شعار الرافضة، وهذا ليس بصحيح؛ «لأن النبي ﷺ: سطح قبر ابنه إبراهيم، ورش عليه الماء، ووضع عليه حصى من حصى العرصة» .

وأما موافقة الرافضة: فلا يضر إذا صحت السنة فيه.

ويستحب أن يرش على القبر الماء، ويوضع عليه الحصى؛ لما ذكرناه من الخبر، وإنما أمر بالرش؛ ليلصق عليه الحصى، وإذا لم يفعل ذلك ... زال أثره، فلا يعرف.

[فرع: تجصيص القبر]

ويكره أن تجصص القبور؛ لما روى جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا يقعد على قبر، ولا يبنى عليه، ولا يقصص» ، يعني: لا يجصص.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 109 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.