Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: فرضية غسل الرجلين
  4. فرع: الكعبان من الرجلين

ولأن كل من وصف وضوء رسول الله ﷺ قالوا: غسل رجليه، ولم يذكر أحد منهم: أنه مسحهما. وقال جابر: «أمرنا رسول الله ﷺ: إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا» .

قال الصيمري: فإن كان هو الغاسل بنفسه، بدأ بصب الماء من أطراف أصابعه إلى كعبيه. وإن كان غيره هو الغاسل له، صب الماء من كعبيه إلى أطراف أصابعه.

[فرع: الكعبان من الرجلين]

] : ويجب إدخال الكعبين في الغسل.

وقال زفر بن الهذيل، وأبو بكر بن داود: هما حدان، فلا يجب إدخالهما في الغسل.

دليلنا قولة تعالى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . قال أهل التفسير: مع الكعبين.

وقال ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» يعني: التي لم يصبها الماء.

و (الكعبان) : هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

وقال محمد بن الحسن، وبعض أصحاب الحديث: الكعبان: هما العظمان الناتئان في ظهر القدم موضع الشراك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 132 (SanadKitab #21721, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.