Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: تكرار الغسل في الوضوء

وإن خلقت أصابعه مرتتقة، فلا يجب عليه أن يفتقها.

ويستحب له أن يغسل فوق المرفقين، وفوق الكعبين؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «تأتي أمتي يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» .

[مسألة: تكرار الغسل في الوضوء]

مسألة: [تكرار الغسل] : والواجب في الوضوء الغسل والمسح مرة مرة، والمرتان فضيلة، والثلاث سنة، والزيادة على ذلك مكروهة.

وقال بعض الناس: الثلاث واجبة.

وقال مالك: (السنة: مرة مرة) .

دليلنا: ما روى أبي بن كعب: «أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: " هذا وضوء، لا يقبل الله الصلاة إلا به " ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: " من توضأ مرتين.. آتاه الله أجره مرتين "، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم ﷺ.» ففي الخبر دليل على الفريقين. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن «النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: " هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #21721, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.