Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز به
  3. مسألة: الطهارة بشيء من الأنبذة
  4. فرع: إزالة النجاسة بالمائعات

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] [الأنفال: ١١] . فخص الماء بالتطهير.

وروي «أن النبي ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه واقرصيه، ثم اغسليه بالماء» . فخص الماء بالغسل به، فدل على أنه لا يجوز بغيره.

و (الحت) : هو أن تحكه بضلع أو جريدة. و (القرص) : أن يفرك باليد، يراد بذلك المعونة للماء.

وقد روي «أن النبي ﷺ قال لأم قيس بنت محصن: حكيه بضلع، ثم اغسليه بماء وسدر» .

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 18 (SanadKitab #21721, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.