Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: استحباب الولاء
  4. فرع: عدم الموالاة بين الغسل والتيمم

واختلف أصحابنا في موضع القولين:

فمنهم من قال: القولان إذا فرق لغير عذر، فأما إذا فرق لعذر، بأن ينقلب الوضوء، فيمضي في طلبه، أو ما أشبه ذلك، فيجوز قولا واحدًا. وهو قول مالك، والليث، وأحمد، واختاره المسعودي [" في الإبانة " ق\١٩] .

ومنهم من قال: القولان في الجميع، وهو نقل البغداديين من أصحابنا.

واختلف أصحابنا في حد التفريق الكثير:

فذهب أكثرهم إلى: أن حده هو: أن يجف الماء على العضو قبل أن يغسل ما بعده، في زمان معتدل، مع استواء الحال، ولا اعتبار بشدة الحر والريح، فإن الجفاف يسارع فيهما، ولا بشدة البرد، فإن الجفاف يبطئ فيه. ويعتبر: استواء حال المتوضئ، فإنه إذا كان محموما، فإن الجفاف يسارع إليه لأجل الحمى.

ومنهم من قال: التفريق الكثير: هو التطاول المتفاحش.

[فرع: عدم الموالاة بين الغسل والتيمم]

] : وإن فرق في الغسل والتيمم تفريقًا كثيرًا، فهل يبطل؟

قال ابن الحداد، وابن القاص: لا يبطل قولا واحدًا.

وقال أكثر أصحابنا: هو على قولين: كالوضوء، وهو الأصح.

فإذا فرق تفريقًا كثيرًا، وقلنا بقوله القديم، لزمه استئناف الطهارة، ولا كلام.

وإن قلنا بقوله الجديد، لم يلزمه استئناف الطهارة، ولكن هل يلزمه استئناف النية؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، لأن النية قد انقطعت بطول الزمان.

والثاني: لا يلزمه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 138 (SanadKitab #21721, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.