Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء
  3. مسألة: واجبات وسنن الطهارة

و [الثالث] : قال ابن عباس: (لا بأس به في الغسل دون الوضوء) .

قال أصحابنا: وليس للشافعي ﵀ فيه نص، والذي يقتضيه المذهب: أنه لا يحرم فعله، لحديث قيس بن سعد، والأولى أن يتركه، لحديث ميمونة، ولأنه أثر عبادة، فاستحب تركها، كخلوف فم الصائم.

وقال المسعودي [في الإبانة: ق\١٩] : هل يستحب المسح بالخرقة؟ فيه وجهان.

[مسألة: واجبات وسنن الطهارة]

] : قال أصحابنا: الطهارة تشتمل على واجبات، ومسنونات، وهيئات.

فالواجبات: ما كان شرطًا في الطهارة، وذلك ستة أشياء، لا خلاف فيها على المذهب، وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، وفي السابع ـ وهو الموالاة ـ قولان.

وأما المسنونات: فكل ما كان ليس بشرط في الطهارة، ولكنه راتب فيها، وهي أشياء:

المضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، واستيعاب مسح الرأس، ومسح الأذنين والعنق، والدفعة الثانية والثالثة، والبداية باليمين، وفي التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء وجهان:

أحدهما: أنهما سُنَّة، والثاني: أنهما هيئة.

وأما الهيئات: فرتبتها دون رتبة المسنونات، وذلك كتخليل الأصابع، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتطويل الغرة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 142 (SanadKitab #21721, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.