Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه
  3. مسألة: بيع ما وجبت فيه الزكاة

بالخيار؛ لتفريق الصفقة عليه، فإن اختار الفسخ.. فلا كلام، وإن لم يختر الفسخ، فبكم يمسك الباقي؟ فيه قولان:

أحدهما: بجميع الثمن.

والثاني: بحصته.

وإن قلنا: إن البيع يصح في قدر الزكاة.. ففي ما سواه أولى، ثم ينظر فيه: فإن أخرج رب المال الزكاة من غير ذلك المال.. استقر البيع، وإن لم يخرج الزكاة من غيره.. فللساعي أن يطالب البائع بالزكاة؛ لأنها وجبت عليه، وله أن يأخذ الزكاة مما في يد المشتري؛ لأن الزكاة وجبت فيه، فإذا أخذها.. بطل البيع فيه، وهل يبطل البيع في الباقي؟ فيه طريقان، كما نقول فيمن باع عبدين، فتلف أحدهما قبل القبض.. فإن البيع ينفسخ فيه، وهل ينفسخ في الباقي منهما؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: لا ينفسخ البيع فيه، قولًا واحدًا.

فإذا قلنا: لا يبطل، واختار المشتري الإجازة، فبكم يمسك الباقي؟ اختلف الشيخان فيه:

فقال الشيخ أبو حامد: فيه قولان:

أحدهما: بجميع الثمن.

والثاني: بالحصة.

وقال الشيخ أبو إسحاق في " المهذب ": يمسكه بحصته من الثمن، قولًا واحدًا.

ويأتي ذكره في البيوع بعلله.

وإن عزل رب المال قدر الزكاة، وباع الباقي بأن باع من الأربعين من الغنم تسعًا وثلاثين، وأمسك واحدة، فإن قلنا: إنه إذا باع الجميع يصح البيع في قدر الزكاة.. فهاهنا أولى.

وإن قلنا: يبطل البيع هناك في قدر الزكاة.. فهاهنا وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 270 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.