Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

لا يجوز المسح على الخفين، وهو قول أبي بكر بن داود.

وروي عن مالك في ذلك روايات:

إحداهن: (يجوز المسح عليه مؤقتًا) كقول الشافعي الجديد.

الثانية: (أنه أجاز المسح عليه أبدًا) كقول الشافعي القديم.

الثالثة: (أنه يمسح عليه في الحضر دون السفر) .

الرابعة: (أنه يمسح عليه في السفر دون الحضر) وهي الصحيحة عنه.

والخامسة: (أنه كره المسح على الخفين) .

السادسة: رواية رواها ابن أبي ذئب عنه: (أنه أبطل المسح في آخر أيامه) . كقول الشيعة.

دليلنا: ما روى بلال: «أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على خفيه» .

وروى المغيرة بن شعبة: «أن النبي ﷺ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، أنسيت، لم تخلع الخفين؟ فقال: " بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي ﷿» . وهذا أمر اختيار، لا أمر إلزام.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 147 (SanadKitab #21721, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.