Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: بعث السعاة
  4. فرع: عطاء جابي الزكاة

وروي: أن النبي ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب» .

فقيل: معنى قوله: " لا جلب " أي: لا يجب على أرباب المواشي جلبها إلى الساعي، حيث كان ليعدها.

ومعنى: " لا جنب " أي: لا يبعدونها عنهم.

وقيل إنما أراد بذلك في السبق، أي: لا يجلب على خيل السباق، بضرب الشيء اليابس، والصياح يستحث بذلك الفرس، و" لا جنب " أي: لا يكون له جنب في السباق.

وأما كيفية العد: فهو أن يضطر الماشية إلى جدار وجبل، حتى لا يكون لها إلا طريق ضيق ما تمر به شاة أو شاتان، ويزجرها من خلفها آخر، وبيد العاد عصا يعدها، حتى يأتي على آخرها.

فإن عدها وادعى أنه أخطأ.. أعاد. وإن كان رب المال ثقة، فأخبره بعددها.. جاز قبول قوله. وإن أبدل له رب المال الزكاة.. أخذها منه.

والمستحب: أن يدعو له؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] [التوبة: ١٠٣] ، أي: ادع لهم.

والمستحب: أن يقول: اللهم صل على آل فلان؛ لما روي: «أن أبا أوفى

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 393 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.