Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: نية الزكاة عند دفعها
  4. فرع: كفاية نية المؤدي

ولو باع مال مورثه قبل أن يعلم بموته، فبان أنه كان قد مات.. فهل يصح بيعه؟ فيه قولان:

أحدهم - وهو الصحيح -: أنه لا يصح؛ لأنه باع وهو متلاعب.

والثاني: يصح؛ لأنه بان أنه باع ما يملكه، والفرق بين الزكاة والبيع على هذا: أن الزكاة تفتقر إلى النية، فلذلك لم يصح، قولا واحدا، والبيع لا يفتقر إلى النية فلذلك صح في أحد القولين.

[فرع: وجوب نية المزكي ووكيله]

] : وإن وكل من يؤدي الزكاة عنه.. نظرت:

فإن نوى رب المال عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين.. أجزأه، وإن لم ينو واحد منهما، أو نوى الوكيل دون الموكل.. لم يجزه؛ لأن من عليه الفرض لم ينو، وإن نوى الموكل ولم ينو الوكيل.. فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: يجزئه، قولا واحدا؛ لأن التوكيل لما أجيز هاهنا.. أجزأت النية عند الاستنابة.

ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان، بناء على الوجهين في جواز تقديم النية. والصحيح: أنه يجوز تقديمها.

قال ابن الصباغ: وإن أذن له أن يؤدي الزكاة عنه من مال الوكيل.. لم يجزه إلا بنية من الوكيل عند الدفع.

[فرع: كفاية نية المؤدي]

] : وإن دفع رب المال الزكاة إلى الإمام.. نظرت:

فإن نويا جميعا أو نوى رب المال دون الإمام.. أجزأه؛ لأنه قد نوى من وجبت الزكاة عليه.

وإن نوى الإمام دون رب المال، أو لم ينو واحد منهما.. ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 402 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.