Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: وصف خف المسح
  4. فرع: المسح على الخف تحت الجرموق

و (الموق) : الجرموق، ولأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فجاز المسح عليه، كالمنفرد.

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا يجوز المسح عليه) وبه قال مالك، وهو الصحيح، لأن حاجة عامة الناس لا تدعو إلى لبسهما، وإنما تدعو إليها حاجة خواص الناس، في مواضع مخصوصة، وهي: المواضع التي يكثر فيها المطر والوحل، والبرد الشديد، فلم تتعلق به رخصة عامة، كما لو لبس جبيرة فوق جبيرة، فإنه لا يجوز المسح على العليا.

وأما الخبر: فالمراد به الخف المنفرد، ولم ينقل أن النبي ﷺ لبس الجرموق. فإذا قلنا: يجوز المسح على الجرموق، فعن ماذا يكون بدلا؟

فيه ثلاثة أوجه، خرجها أبو العباس ابن سريج:

أحدها: يكون بدلا عن الخف، والخف يكون بدلا عن الرجل.

والثاني: يكون الجرموق بدلا من الخف، ويكون الخف بدلا من اللفافة.

والثالث: أن الجرموق بمنزلة طاقات الخف، وتأتي فوائد ذلك.

فإن لبس الجرموق في رجل واحدة، فهل يجوز المسح عليه؟

على القول القديم، فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٣٩] .

[فرع: المسح على الخف تحت الجرموق]

] : فإذا قلنا: لا يجوز المسح على الجرموق، فأدخل يده في ساقه، ومسح على الخف، فهل يصح؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح، لأن الشافعي ﵀ قال: (نزع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 158 (SanadKitab #21721, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.