Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: سهم المساكين

ولأن الفقير من لا ظهر له؛ لأن الفقار هو الظهر، ولهذا سمي سيف علي ﵁: ذا الفقار؛ لأنه كان له ظهر.

إذا ثبت هذا فكم يعطى المسكين؟

على قول أبي العباس بن القاص: يعطى ما يتم به قوت السنة.

وعلى المنصوص: (يعطى ما تزول به حاجته، وتحصل به الكفاية على الدوام) .

وقال أبو حنيفة (إذا كان مالكا لنصاب من الأثمان.. لم يجز له أخذ الزكاة، وكذلك: إذا كان مالكا لقيمة نصاب، ويفضل عن مسكنه وخادمه.. لم يجز له أخذ الزكاة) .

وقال عمر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص: (إذا ملك خمسين درهما.. لم تحل له الزكاة) . وهو قول الثوري، وأحمد، وابن المبارك. وقال الحسن: (لا يعطى من الصدقة من له أربعون درهما) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 414 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.