Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: سهم المؤلفة

شرهم عن المسلمين وإذا لم يعطهم.. قاتلوا المسلمين، وأضروا بهم، وقد كان النبي ﷺ يعطي هذين الضربين من خمس الخمس، ولا خلاف أنهم لا يعطون من الزكاة؛ لأنهم كفار، وهل يعطون اليوم من خمس الخمس؟ فيه قولان:

أحدهما: يعطون لأن النبي ﷺ قد أعطاهم، ولأنه قد يوجد المعنى الذي كان النبي ﷺ يعطيهم لأجله.

والثاني: لا يعطون؛ لأن عمر وعثمان وعليا ﵃ لم يعطوهم، وقال عمر ﵁: (إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء.. فليكفر) . وأما إعطاء النبي ﷺ لهم: فلأن خمس الخمس كان ملكا له، يفعل فيه ما شاء.

وأما مؤلفة المسلمين: فعلى أربعة أضرب:

أحدها: قوم لهم شرف وسؤدد، ولهم نظراء من قومهم كفار، إذا أعطوا هؤلاء.. رغب نظراؤهم في الإسلام، مثل: الزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم.

والثاني: قوم لهم شرف وطاعة، أسلموا ونياتهم في الإسلام ضعيفة، فيعطون

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 416 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.