Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: جماع الصائم

وقال ابن عباس، وابن مسعود: (لا يؤثر القيء في الصوم، سواء كان عامدًا أو غلبه) دليلنا: ما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من استقاء.. فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء.. فلا قضاء عليه»

وروى زيد بن أسلم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ: أنه قال: «لا يفطر من قاء، أو احتجم، أو احتلم»

[مسألة: جماع الصائم]

] : ويحرم على الصائم المباشرة في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] إلى قوله ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] [البقرة: ١٨٧] فإن أولج ذكره في الفرج، أو الدبر، وهو ذاكر للصوم، عالم بالتحريم، مختار.. بطل صومه، سواء أنزل أو لم ينزل؛ لأن ذلك ينافي الصوم فأبطله، كالأكل.

وإن باشرها فيما دون الفرج، بأن قبل، أو لمس، فإن أنزل.. بطل صومه، وإن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 507 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.