Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة: الفطر بغير الجماع
  3. فرع: الفطر لإنقاذ الغريق

عبادة، فاستوى فيها عدد قضائها وعدد أدائها، كالصلاة،

ولا يجب عليه الكفارة الكبرى، وهي كفارة الجماع.

وقال أبو حنيفة: (تجب الكفارة الكبرى بالجماع التام في نهار شهر رمضان، وهو الوطء في الفرج وبالأكل التام، وهو أن يأكل ما يغتذي به، فإن أكل حصاة أو تراباً.. لم تجب فيه الكفارة) .

وقال مالك: (كل إفطار بمعصية، فإنه يوجب الكفارة) .

دليلنا: أن غير الجماع سبب لا يجب الحد بجنسه، فلم تجب بالإفطار به الكفارة، كما لو تقيأ عامدا، وإن بلغ ذلك السلطان.. عزره؛ لأنه محرم لا يجب فيه حد ولا كفارة، فثبت فيه التعزيز، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وهل تجب فيه الكفارة الصغرى، وهي: أن يطعم عن كل يوم مداً من طعام؟ فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\١٦٤] :

أحدهما: يجب عليه؛ لأن عذره ليس بأقوى من عذر المرضع إذا أكلت لأجل ولدها، وتجب الفدية مع القضاء، فكذلك هذا.

والثاني: لا تجب، كما لا تجب الكبرى.

قال: والأول أصح.

[فرع: الفطر لإنقاذ الغريق]

] : قال في " الإبانة " [ق\١٦٤] : ولو رأى الصائم من يغرق في الماء، ولا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر ليتقوى.. فله الفطر، ويلزمه القضاء، وهل يلزمه أن يفدي بالمد عن كل يوم؟ فيه وجهان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 515 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.